المحقق الكركي

231

جامع المقاصد

- كالقرض ، والمبيع ، والمتهب ، وغيرها - الحجر . ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق ، فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع ، وإلا جاز العتق ويكون موقوفا ، فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين ، لا رجوعه إلى البائع ، والأقوى صحة عتقه في الحال .